الشيخ الجواهري

346

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - صورتها ) وكيفيّتها يكون بطرق ولكن المحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره المصنّف وهو ( أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كلّ رقعة ) من غير تعرّض فيها للحرية والرقية أو معه ( ثمّ ) يستر و ( يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن خرج « 1 » على الحرية كفت الواحدة ، وإن خرج « 2 » على الرقية ) استرقّ ما فيها و ( افتقر إلى إخراج اثنين ) آخرين ، فإن خرج على الرقيّة أيضاً أعتق الباقي وإلّا استرق . وإن كتب في الرقاع الحرّية والرقّية من غير أن يكتب أسماء العبيد فليكتب في رقعة حرّية وفي رقعتين رقّية على نسبة المطلوب في القلّة والكثرة ، ثمّ يخرج باسم أحد الأجزاء الثلاثة الذين رتّبوا سابقاً على الكيفيّة السابقة . ويجوز أن يكتب في الفرض ستّة رقاع إمّا بأسماء الستّة ، كلّ واحد منهم في رقعة ، ثمّ يخرج على الحرّية أو الرقّية كما مرّ إلى أن يستوفي المطلوب ، أو يكتب في اثنين حرّية وفي أربع رقيّة ، ثمّ يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه . وهذا الطريق وإن كان أعدل [ 1 ] . لكن المشهور بين الفقهاء هو الأوّل [ 2 ] نعم هو [ أيالطريق الأخير ] متّجه في بعض الفروض [ 3 ] مع عدم إمكان التعديل فيه . أمّا غيره فالأقوى جواز الجميع فيه . وكيف كان ( فإذا « 3 » تساووا عدداً وقيمة ) وأمكن تجزئتهم ثلاثاً كما في الستّة مثلًا ( أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثاً ) كالستّة إذا كانت قيمة ثلاثة منهم ستمئة كلّ واحد مئتان وثلاثة ثلاثمئة ( فلا بحث ) أمّا في الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني الذي يضمّ فيه كلّ خسيس إلى نفيس ، ويجعلان ثلثاً . ( وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل ) عدداً على حسب اختلافها كما لو كان قيمة واحد من الستّة مئتين وقيمة اثنين مئتين وقيمة ثلاثة مئتين عدل بها و ( أخرج ثلثهم قيمة ) ولو الواحد ( وطرح اعتبار العدد ) [ 4 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( فيه تردّد ) [ 5 ] [ ولا ريب في أن الإخراج قيمة هو الأقوى ] .

--> ( 1 و 2 ) في الشرائع : « اخرج » . وفي بعض النسخ : « خرجت » . ( 3 ) في الشرائع : « فإن » . ( 4 و 5 ) المسالك 10 : 313 . القواعد 3 : 215 . ( 6 ) انظر السنن ( للبيهقي ) 10 : 285 - 286 . ( 7 ) الرياض 11 : 335 . تقدّم آنفاً . ( 8 ) استظهره في الرياض 11 : 335 . انظر المبسوط 6 : 59 . ( 9 ) الرياض 11 : 335 . تقدّم آنفاً . ( 10 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 406 . المغني والشرح الكبير 12 : 278 - 279 ، 300 - 301 . ( 11 ) انظر الوسائل 23 : 103 ، ب 65 من العتق ، ح 2 ، وانظر الوسائل 27 : 259 ، ب 13 من كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ح 10 .